7326 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة (1) -قال معاوية: وقد سمعته من زائدة-، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم: متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن قتل الوِلْدان، وعن المملوك: أله من الفيء شيء؟ وعن النّساء: هل كنّ يخرجن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل لهنّ نصيبٌ من الفيء؟ وعن الخمس: [ص:527] لمن هو؟ قال ابن عبّاس: لولا أَنْ يأتي أُحْموقة ما كتبت إليه ثمّ كتب إليه: أما اليتيم: فإذا احتلم وأُونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم، وأمّا الوِلْدان: فإنْ كنت تعلم ما علم الخضر وإلّا فلا تقتلهم، وأمّا المملوك فقد كان يُحذا، وأمّا النساءُ: فقد كنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء، وأمّا الخُمس: فنزعمُ أنّه لنا ويزعم قومنا أنّه ليس لنا (2). _________ (1) زائدة بن قدامة هو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (141)، 3/ 1446 - 1447). وساق طَرَفَه ثم قال: "فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة، كإتمام من ذكرنا حديثهم".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 7326
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
