9454 - حدّثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدّثنا سفيان ابن عيينة (1)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو أَن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فَخَذَفْتَهُ (2) بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (3). _________ (1) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء. (2) الخَذْفُ: -بالخاء المعجمة- هو الرَّمْي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. انظر: لسان العرب (مادة: خَذَف). (3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (3/ 1699 / حديث رقم 44). = [ص:241] = وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (12/ 216/ حديث رقم 6888)، وطرفه في (6902). فوائد الاستخراج؛ تعيين مبهم، وهو سفيان، بأنه ابن عيينة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 9454
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
