9122 - حدثنا أبو عمر الإمام (1)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (2)، حدثنا سفيان (3)، عن الأعمش (4)، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا انقطع شسع (5) أحدكم فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلحها" (6). _________ (1) هو: عبد الحميد بن محمد الحراني. (2) القرشي أبو يحيى، الحراني. (3) هو ابن سعيد بن مسروق الثوري. (4) الأعمش ملتقى إسناد المصنف مع مسلم. (5) شِسْع: -بكسر المعجمة، وسكون المهملة، بعدها عين مهملة- السَّيْر الذي يجعل في إصبع الرجل من النعل. انظر: النهاية (2/ 472)، الفتح (11/ 494). (6) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل (3/ 1660) حديث رقم (69).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 9122
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
