9120 - حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا شبابة بن سَوّار، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد (1)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ [ص:679] بالشمال ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا (2)، ولا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، أو الخف الواحد ليخلعهما جميعًا، أو ليلبسهما جميعًا" (3). _________ (1) أبو الزناد ملتقى الإسناد مع مسلم في شطر الحديث الثاني، أما شطره الأول فالملتقى مع مسلم في أبي هريرة. (2) هكذا في الأصل. (3) أخرج مسلم شطره الأول، في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا (3/ 1660) حديث رقم (67) وأخرج شطره الثاني في نفس الموضع برقم (68) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج به. وأخرج البخاري شطره الأول في اللباس، باب ينزع نعل اليسرى حديث (5855) انظر: الفتح (11/ 493) وشطره الثاني في باب لا يمشي في نعله واحدة حديث (5856) انظر: الفتح (11/ 495)، وكلا الشطرين أخرجهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج به. ويستثنى من الحديث قوله: "أو الخف الواحد" فلم يخرجها مسلم عن أبي هريرة، وهي عند ابن ماجه (2/ 1195) حديث رقم (3617) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 234) -في إسناد ابن ماجه-: هذا إسناد صحيح. وهذه الجملة أخرجها مسلم من حديث جابر كما سيأتي.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 9120
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
