5041 - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى (1)، قال: حدثنا زائدة (2)، عن مطرف، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أسأله النفقة والسكنى، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. فقال رجل من القوم: إن عمر -صلى الله عليه وسلم- قد رد ذلك عليها، وقال: إنما [ص:635] أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ " (3). _________ (1) ابن الحارث المحاربي. (2) ابن قدامة الثقفي. (3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، بنحوه. إلى قوله: "ولا نفقة". وتقدم تخريجه في ح 5039. وأما لفظ: "إن عمر قد رد ذلك عليها" فقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا (2/ 1118) - ح 46 - من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق. وفيه قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة ... الحديث.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5041
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
