4559 - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (1)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها". زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في [ص:272] صحفتها، فإن الله رازقها" (2). _________ (1) الصلت التيمي مولاهم. (2) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -2/ 1030، ح 39 - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4559
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
