4558 - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في إنائها" (2). _________ (1) الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي رحمه الله ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق. (2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1033 , ح 53 - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه. وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه". والبخاري في صحيحه, في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -2723 - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4558
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
