4557 - حدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (2)، [ص:270] قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (3)، عن عمه قال: حدثني، ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (4)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تناجشوا (5) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (6) ما في إنائها" (7). _________ (1) محمَّد بن أحمد بن الجنيد. (2) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري. (3) محمد بن عبد الله بن مسلم. (4) محمد بن إسماعيل. (5) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها, ليقع غيره فيها. النهاية 5/ 21. (6) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182. (7) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -2/ 1033، ح 52 - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل". وفي ح 51 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة. والبخاري في صحيحه, في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح 2140 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4557
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
