4520 - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين" (1). _________ (1) الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ما عدا شيخ المصنف فهو من رجال مسلم. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهريّ به، نحوه، ليس فيه لفظ "خيبر". قال الحافظ: إسناده قوي. التلخيص الحبير 3/ 154، وتقدمت رواية إسحاق عن الزهريّ في ح (4518).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4520
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
