4506 - حدثنا سليمان بن سيف (1)، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (2). _________ (1) هو الحراني. (2) رواه مسلم في صحيحه, تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1027، ح 30 - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد "يوم خيبر". والبخاري في صحيحه, في النكاح، باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا - ح 5115 - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس: ... فذكره بالزيادة. فوائد الاستخراج: 1 - تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة. 2 - تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا. 3 - زيادة "وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده 1/ 79.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4506
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
