8688 - حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد (1) بن مهيار بن أبي المنادي، وحسين بن نصر (2) ختن أحمد بن صالح، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام (3)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي [ص:362] الزبير (4)، عن جابر قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، وأن يلتحف الصَّمَّاء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن يمشي في نعل واحد (5). _________ (1) في (م) "مرثد". (2) ابن المعارك أبو علي المصري. ت / 261 هـ. قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "زعم ابن خزيمة أَنَّه كان صدوقًا"، وقال الخطب: "كان ثقة ثبتا". انظر: الجرح والتعديل (3/ 66)، الثقات (8/ 112)، تاريخ بغداد (8/ 143). (3) الخثعمي أبو عبد الله الكوفي. (4) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم. (5) نهاية (ل 7/ 47/ أ). والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8687). وقوله: "نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن يَمسَّ الرجل ذكره بيمينه" ليست في مسلم من حديث جابر. وهي عند ابن حبان -الإحسان (4/ 282) حديث رقم (1433) - من حديث جابر، رواها من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان، عن الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمس ذكره بيمينه". وهي معلولة من حديث جابر، والصواب أنها من حديث أبي قتادة، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 22): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمس الرجل ذَكَره بيمينه" فقالا: هذا خطأٌ، إنما هو عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام. وحديث أبي قتادة مخرج في الصحيحين، في البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث (153) انظر: الفتح (1/ 340) ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 225) حديث رقم (63).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8688
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
