2662 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا صالح بن مالك (1) حدثنا (2) (3) عبد الأعلى بن أبي المُسَاور (4)، عن نافع، عن ابن [ص:153] عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن" (5). _________ (1) أبو عبد الله الخوارزمي البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب البغدادي: "كان صدوقا". انظر: الثقات (8/ 318)، تاريخ بغداد (9/ 316). (2) من هنا إلى ح (2847) ساقط من (م)، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (78 /ب إلى 82 أ). (3) (م 2/ 78/ ب). (4) الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرَّار -بالجيم وراءين-: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر: "متروك". = [ص:153] = انظر: سؤلات ابن الجنيد ص 375، تهذيب التهذيب (6/ 98)، تقريب (3737). (5) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2623، وإسناد المصنف واهٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله: "فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن"، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (2700)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام ... ".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2662
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
