2651 - وحدثنا ابن ناجية (1)، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (2)، حدثنا زيد (3) بن حُباب (4)، حدثني عثمان بن واقد (5)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء (6) [ص:146] فليغتسل" (7). _________ (1) عبد الله بن محمد بن ناجية البربري. (2) الطبري البغدادي. (3) في (م): يزيد، والصواب المثبت، كما في الأصل. (4) زيد بن الحباب -بضم المهملة، وموحدتين الكوفي. (5) ابن محمد بن زيد العمري، المدني، نزيل البصرة. وثقه ابن معين، وذكره ابن شاهين وابن حبان في ثقاتهما، وقال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا" ونحوه قال الدارقطني، وقال الحافظ: "صدوق ربما وهم". انظر: تاريخ الدوري (2/ 396)، العلل لأحمد (2/ 2383)، الثقات لابن شاهين (204)، الثقات لابن حبان (7/ 197)، سؤالات البرقاني ص 51، تهذيب التهذيب (7/ 158)، تقريب (4526). (6) قوله: "والنساء" من زيادات المصنف، وقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (3/ 126) الجمعة -باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وابن حبان في صحيحه (4/ 27) الطهارة -باب ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة، كلهم من طرق عن زيد بن الحباب، عن ابن واقد به. = [ص:146] = وضعّف أبو داود السجستاني ابن واقد لتفرده بهذه الزيادة، كما في تهذيب الكمال (19/ 506) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 417) بعد عزوه للمصنف ومن سبق: "رجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون ابن واقد وهم فيه". ومما يدل على ما خشيه البزار أن رواية نافع مشهورة، ولم تقع هذه الزيادة إلا في رواية ابن واقد، والله أعلم. (7) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2651
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
