6259- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.
6259- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.