2354 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب (1)، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة [زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-] (2)، قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلِّمُ في كل ركعتين (3)، ويوتر بواحدة، ويسجد [ص:296] سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أو (4) تبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقَّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج معهم". وبعضهم يزيد على بعض. _________ (1) هنا موضع الالتقاء، راجع (ح / 2209) حيث سبق هناك بسنده وبعض متنه. (2) من (ل) و (م) واتفقت جميع النسخ على وجود هذه الجملة في (ح / 2209) مما يدل على صحة ما في (ل) و (م). (3) لا شك أنه قد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- الفصل والوصل في صلاة الليل، وقد اختلف السلف فيهما أيهما أفضل؟ = [ص:296] = والأكثرون على أن الفصل -كما ورد في هذا الحديث- أفضل، لكونه -صلى الله عليه وسلم- أجاب به السائل، كما سيأتي في الأحاديث (2373 - 2376)، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. راجع للتفصيل: معرفة السنن والآثار (4/ 66 - 67)، التمهيد (8/ 125)، (21/ 70 - 72)، (13/ 249)، فتح الباري (2/ 556 - 557). (4) هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م) "وتبين" بدل "أو"، وهو هكذا في صحيح مسلم -وقد سبق- وسنن أبي داود (1337)، (2/ 85) والنسائي (2/ 30) حيث روياه من طريق ابن وهب، به، بمثله.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2354
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
