2133 - حدثنا محمد بن يحيى (1)، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة (2)، عن إسماعيل السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك: [ص:40] كيف أنصرفُ؟ عن يميني أو عن يساري إذا صَلَّيْتُ؟ قال: "أما أنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرفُ عن يمينه". _________ (1) هو الإمام الذهلي. (2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به، بلفظ "أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن يمينه". كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (1/ 492) برقم (708). وهناك إشكال يرد على لفظ مسلم أشار إليه النووي في شرحه (5/ 220)، والحافظ في الفتح (2/ 394)، فراجعه إن شئت. وأما لفظ البخاري (852) ولفظ أبي عوانة هنا فلا تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود السابق (2131). وقد روى الحديث النسائي في "المجتبى" (3/ 81)، عن قتيبة، به، بمثل سياق مسلم، ورواه أحمد في المسند (3/ 281) عن عفان، عن أبي عوانة بمثل لفظ المصنف.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2133
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
