6913 - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (1) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (2)، قال: حدثنا حرب بن شداد (3)، عن يحيى بن أبي كثير (4)، [ص:94] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- / (5) - قال: "صدَّ الله الفيل (6) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (7)، ولا يُعضد (8) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (9)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (10). _________ (1) هو: عبدة بن سليمان بن بكر، أبو سهل البصري، نزيل مصر. (2) ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي. (3) اليشكري، أبو الخطّاب البصري. (ت 161 هـ)، وثقه عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن معين، وأحمد، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن معين مرة، وأبو حاتم: "صالح". ووثقه الذهبي، وابن حجر. التاريخ لابن معين (2/ 105)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 453)، الجرح والتعديل (3/ 250 - 251)، الثقات لابن حبّان (6/ 230)، الكاشف (1/ 153)، تقريب التهذيب (ص: 228). (4) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء مع مسلم. (5) نهاية (ل 5/ 173 / أ). (6) في (ل): "القتل"، وفي صحيح البخاري: "إن الله حبس عن مكة القتل -أو الفيل-" بالشك. (7) قوله "لا يختلى خلاؤها" أي: لا يحتش حشيشها. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 124). (8) أي: يكسر، والعضد: قطع الشجر بالمعضد، وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 150)، وانظر: النهاية (3/ 251). (9) في (ل): "وتلتقط ساقطتها إلّا لمنشد". (10) أخرجه مسلم: (كتاب الحج -باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الداوام - ح (448)، 2/ 989). بأطول منه. وأخرجه البخاري: (كتاب العلم -باب كتابة العلم - ح (112)، (1/ 248 فتح).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6913
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
