6903 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (1)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" (2). [ص:83][قال مسلم (3): روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك (4) غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] (5). _________ (1) نافع هو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) انظر الحديث رقم (6896). (3) في صحيحه: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (13)، 3/ 1352). قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر به. (4) نهاية (ل 5/ 171/ أ). (5) من: (ل).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6903
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
