6896 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (1)، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس (2)، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته (3)؛ فتكسر [ص:78] خزانته (4) فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" (5) (6). _________ (1) من: (ل). (2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) المشربة: الغرفة، ويقال: مَشْرُبَة ومَشْرَبَة -بضم الراء وفتحها- والجمع مشارب = [ص:78] = ومشربات ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 42). (4) الخِزَانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب (13/ 139) مادة: خزن. (5) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (13)، 3/ 1352)، وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة -باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه - ح (2435)، (5/ 106 - 107 فتح). (6) نهاية (ل 5/ 170 / ب).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6896
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
