6887 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، فقال: "عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها (2) (3)، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه" (4). _________ (1) عبد الله بن وهب هو موضع الإلتقاء مع مسلم. (2) العِفاص: بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف مهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. ويراد به الجلد الذي يجعل على رأس القارورة. قال ابن حجر: فحيث ذكر العِفَاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الأول. انظر: النهاية (3/ 263)، فتح الباري (5/ 98). (3) نهاية (ل 5/ 170 / أ)، وسقط بعده مقدار لوحة كاملة. (4) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - ... - ح (7)، (3/ 1349).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6887
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
