6782 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ". [ص:389][باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود]. _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن يوسف بن واقد.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6782
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
