6487 - حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي (1)، قال: حدثنا [ص:150] الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر *مثل* ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه (3) فكفارته عتقه"/ (4). _________ (1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو. (2) محمَّد بن يوسف بن واقد. (3) في (ل): أو لطمه. (4) (ل 5/ 105/ ب).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6487
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
