6441 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1) ح وحدثنا يوسف / (2) بن مُسَلَّم (3) قال: حدثنا حجاج (4) ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي (5)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (6) ح وحدثنا [ص:105] أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (7). _________ (1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (2) (ل 5/ 99 / أ). (3) هو يوسف بن سعيد بن مسلم. (4) ابن محمَّد المصيصي الأعور. (5) هو محمَّد بن أحمد بن أبي المثنى: يحيى بن عيسى، أبو جعفر التميمي الموصلي. (6) الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري. (7) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6441
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
