6396 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (1)، قال: أخبرنا مَعْمَر (2)، عن همام بن مُنَبِّه (3)، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والله لأَنْ يَلِجَّ (4) أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (5). _________ (1) لم أقف على الحديث في "مصنفه". (2) ابن راشد الأَزْدي. (3) -بفتح أوله والميم المشددة. كذا في "توضيح المشتبه" [9/ 150]- ابن كامل الصنعاني، أبو عقبة. (4) لأَن -بفتح اللام- وهي اللام المؤكدة للقسم. ويلج -بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم- من اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبيّن له خطؤه. [فتح الباري (11/ 528)]. (5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام / ح 26 (3/ 1276)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} /ح 6624 (11/ 526 - مع الفتح)].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6396
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
