6370 - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلاَنِسي (1) -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي (2) -بثلاثة أبواب (3) - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي (4)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية (5) وهشام بن [ص:47] حسان (6)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*) (7) أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (8). _________ (1) هو جعفر بن محمَّد بن حماد. (2) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (5/ 42)]. (3) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له "ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله: "بالرملة". (4) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب" [3449]- أبو محمَّد البصري. (5) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله = [ص:47] = وتخفيف الميم. [التقريب (2626)]. (6) القُردُوسي. (7) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل. (8) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6370
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
