1978 - حدثنا أَبو العباس عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي (1)، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان (2)، عن الحسن بن عبيد الله (3)، عن إبراهيم (4)، عن علقمة، أنه صلَّى خمسًا (5) فقال إبراهيم: إنكَ صليتَ خمسًا، قال: "وتقول ذلك يا أعور"؟ فقال: نعم، فثنى رجلَيْه، فسجد سَجْدَتين وهو جالس، ثم حَدَّث عن عبد الله، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هكذا (6). _________ (1) هو الغزي، عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي الشامي الفلسطيني، أَبو العباس. (2) هو الثوري. [لم يذكر المزي رواية ابن عيينة عن الحسن المذكور في الكتب الستة]. (3) ابن عروة النخعي، أَبو عروة الكوفي. (4) هو: ابن سويد النخعي الأعْور الكوفي. "ثقة، .... " (م 4). تهذيب الكمال (2/ 104)، التقريب (ص 90). ووقع التصريح به في (ح /
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1978
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
