1776 - حدثنا الصغاني (1)، قال: أنبأنا أحمدُ بن يونس (2)، قال: [ص:43] ثنا زهير، قال: ثنا زيد بن جُبَيْر، أنّ رجلًا (3) سأل ابنَ عمر: ما يقتل المحرمُ من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أنَّه أمَرَ أو (4) أمِرَ أن يقتل الفأرة، والعقربَ، والحِدْأَة (5)، والكلبَ العقورَ، والغرابَ". _________ (1) في (ل) و (م): الصاغاني. (2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أحمد هذا، به، مثله. = [ص:43] = كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، (2/ 858) برقم (1200/ 74). و"أحمد" هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي، "ثقة حافظ" (227 هـ) ع. تهذيب الكمال (1/ 375 - 378)، التقريب (ص 81). (3) لم أقف على اسمه في الكتب المصنفة في المبهمات، قال سبط ابن العجمي: "لا أعرفه". تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم (473)، (ص 213). (4) لفظة (أو) ساقطة من (م). (5) وفي الرواية السابقة (1775): "الحديا"، و "الحدأة" بكسر الحاء وبالهمزة، اسم للذكر والأنثى من ذلك، وجمعها "حدأ" بالهمز والقصر، وأَما "الحديا" فجاء هنا مقصورا، وقيل: هي لغة حجازية، وهو طائر معروف من الجوارح ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة وغيرها، يقال: هو أخطف من "الحدأة". انظر: شرح الأبي -عن القاضي عياض- (4/ 191)، المشارق (1/ 184 - 185)، اللسان (1/ 54)، المعجم الوسيط (1/ 159).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1776
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
