616 - حدثنا أبو داود السِّجْزِي (1)، حدثنا أحمد بن حنبل (2)، حدثنا يحيى بن سعيد (3)، عن شعبة، حدثنا أبو التَّيَّاحِ بإسناده مثله (4). قال يحيى بن سعيد، عن شعبة: كلب الغنم والصيد والزرْع، لم يقل: ["الزرع" إلا] (5) يحيى، وَلم يقل أحمد بن حنبل: الزرع أيضًا. _________ (1) السجزي نسبة إلى سجستان على غير القياس، والقياس: سجستاني كما سبق في ح (25)، وهو سليمان بن داود بن الأشعث، والحديث في سننه -كتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الكلب (1/ 19 ح 74) عن الإمام أحمد به. (2) وهو في المسند (4/ 86). (3) ابن فرُّوخ القطان التميمي البصري. (4) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 235 ح 93) عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان، وعن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث، وعن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن أبي التيَّاح به. (5) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، ورواية مسلم: "وليس ذكَرَ الزرع في الرواية غير يحيى".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 616
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
