615 - حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر (1)، حدثنا شعبةُ، عن أبي التَّيَّاح (2)، عن مُطَرِّف (3)، عَن عبد الله بن مُغَفَّلٍ [ص:339] قال (4): أمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلِ الكِلابِ، ثم قال: مَا لَهُمْ وَللكلابِ؟! فَرَخَّصَ في كلبِ الصيدِ والغَنَمِ، وقال في الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلبُ: "اغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب" (5). _________ (1) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي. (2) يزيد بن حمُيد الضُّبَعي البصري. (3) ابن عبد الله بن الشِّخِّير الحَرَشي العامري، أبو عبد الله البصري. (4) كلمة: "قال" ليست في (ط) و (ك). (5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 235 ح 93) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به. فائدة الاستخراج: بيَّن المصنف اسم عبد الله بن المغفل، وورد عند سلم بنسبته إلى أبيه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 615
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
