609 - حدثنا محمد بن كثير الحراني (1)، حدثنا عبد الله بن محمد الكِرْماني (2)، حدثنا علي بن مُسْهِر (3)، عن الأعمش، عَنْ أبي رَزينٍ (4)، [ص:335] وأبي صالح (5)، عَن أبي هريرةَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليُهْرِقْهُ وليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ " (6). _________ (1) محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحراني. (2) الكَرماني: الصحيح أنه بفتح الكاف -واشتهر بكسرها- وسكون الراء وفي آخرها النون، نسبة إلى عدة بلدان مثل: خَبيص، وجيرفت، والسِّيرَجان، وبُردَسير يقال لجميعها: كَرمان. وأما اليوم فإن كرمان أصبحت تُطلق على الناحية التي ما زالت تُعرف بناحية بردسير، وتقع اليوم في دولة إيران. وعبد الله بن محمد هو: ابن الربيع العائذي، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل المِصِّيصة. انظر: الأنساب للسمعاني (10/ 400)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: 338). (3) القرشي، أبو الحسن الكوفي. (4) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. (5) في (م): "عن أبي رزين عن أبي صالح" وهو خطأ، وأبو صالح هو: ذكوان السمان. (6) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 234 ح 89). وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الطهارة -باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب (1/ 53) كلاهما عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش به. وأخرجه مسلمٌ أيضًا -في الموضع نفسه- عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (253) عن أبي معاوية عن الأعمش به، وليس في روايته قوله: "فليرقه". قال النسائي عقب الحديث: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه"، وقال حمزة الكناني: "إنها غير محفوظة"، وقال ابن عبد البر: "لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره"، وقال ابن منده: "لا تعرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بوجهٍ من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد". قال الحافظ ابن حجر: "قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف". على هذا رفع هذه اللفظة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- شاذ، وترجمة المصنِّف للباب تشعر بأنه يذهب إلى إثبات هذه اللفظة، والله أعلم. انظر: التمهيد لابن عبد البر (18/ 273)، فتح الباري لابن حجر (1/ 330 - 331).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 609
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
