Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم chevron_right[كتاب الإيمان] (1) chevron_rightHadith #257 chevron_right


257 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (1)، وأبو يوسفَ الفارسي (2)، وَأبو أُمَيَّة قالوا: حدثنا أبو عاصم (3) عن ابن جُرَيجٍ عن ابن شهابٍ بِإِسْنَادِهِ مثلَهُ (4) (5). [ص:406] سَمعْتُ الرَّبيعَ بن سليمان (6)، قال: سمَعت الشافعيَّ رحمه الله (7) يقول: معناهُ أن تَصيرَ مُباحَ الدَّم -لا بأنك تَصيرُ مُشْركًا- كما أنُّه كانَ مُباحَ الدَّم قبلَ أن يقول شهادةَ أن لا إله إلا الله (8). _________ (1) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر. (2) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ. (3) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل. (4) في (ط) و (ك): "نحوه مثله". (5) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي- باب (12) (الفتح 7/ 373 = [ص:406] = ح 4019) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. ومن طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به. وأخرجه في الديات -باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (الفتح 12/ 194 ح 6865) من طريق يونس عن ابن شهابٍ به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (1/ 95 ح 156) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به. فائدة الاستخراج: أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق، وهو طريق ابن جريج عن الزهري. (6) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري. (7) عبارة "رحمه الله" ليست في (ط) و (ك). (8) تفسير الشافعي هذا وقع في (ط) و (ك) بعد حديث يزيد بن سنان، وجاءت العبارة في هاتين النسختين على النحو التالي: "معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركًا كما كان مباح الدم قبل الإقرار". وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (12/ 9) من طريق المصنف عن الربيع عن الشافعي به، وهو في "الأم" للإمام الشافعي (6/ 4). ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطأبي -رحمه الله تعالى- ما يوضح كلام الشافعي أكثر فقال: "معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان = [ص:407] = الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة" ثم قال الحافظ: "وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدد". انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 197).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 257

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • أَبُو عَاصِمٍ،
  • ابن الجنيد الدقاق وأبو يوسف الفارسي وأبو أمية

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books