3596 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ح. وحدثنا يوسُف القاضي (1)، حدثنا محمد بن أبي بكر (2)، قالا: حدثنا أبو عوانة (3)، عن عثمان بن عبد الله لأن موهب (4))، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجًّا وخرجنا معه، فصرف طائفةً منهم وفيهم أبو قتادة فقال لهم: "خذوا ساحلَ البحر حتى تَلْقوني"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرموا كلهم إلا (أبا قتادة (5)) لم يُحرم، قال: فرأينا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فأتوا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم، فرأينا حُمُرا فحَمَل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا (6) فأكلنا من لحمها [ص:121] وحملنا ما بقي، فقال: "هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"، قالوا: لا، قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كُلوا مَا بَقِي مِنْ لحمها (7) " واللفظ لسُليمان (8). _________ (1) أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي، صاحب السنن. (2) أبو عثمان المُقَدَّمي. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري -مولاهم- أبو عوانة الواسطي. (4) في (م) "وموهب بن عبد الله" وهو خطأ، والتصويب من إتحاف المهرة (4/ 136). (5) في نسخة (م) "أبو قتادة" وهو خطأ نحوي. (6) الأتَان: أنثى الحمار (حمارة). = [ص:121] = انظر: فتح الباري (1/ 74)، النِّهاية (1/ 26)، المصباح المنير (1/ 150). (7) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب التحريم الصيد للمحرم (2/ 853، ح 60)، عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة بمثله، وأخرجه البخاري عن موسى ابن إسماعيل عن أبي عوانة به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 331) عن علي ابن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد عن يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبي عوانة بمثله. من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللفظُ من الرُّواة. (8) ابن سيف أبي داود الحرَّاني شيخِ المصنِّف.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3596
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
