3340 - حدثنا محمد بن حيويه (1)، أخبرنا مُطَرِّف (2)، والقعنبي (3)، عن مالك، عن عمرو بن يحيى بمثله (4). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني. (2) ابن عبد الله بن مطرف اليساري -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- أبو مصعب المدني. (3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. (4) الحديث لم يخرجه مسلم من طريق مالك كما تقدم، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310). ورواه من وجه آخر عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، .... " الحديث. قال البخاري: "هذا تفسير الأول، إذ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل التثبت أو بينوا" (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقة، 3/ 350). وقد غفل ابن عبد البر رحمه الله، فقال: لم يخرج البخاري هذا الحديث عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، وذلك للاختلاف فيه، ونسب الإمام مالك للوهم في روايته (التمهيد، 13/ 114 - 116). والأمر ليس كما ذكر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن قول محمد بن يحيى الذهلي: إن الروايات في ذلك كلها محفوظة. (فتح الباري، 3/ 323).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3340
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
