3338 - حدثنا أبو الأزهر (1)، والدبري، عن عبد الرزاق (2)، ح. وحدثنا أبو يوسف القلوسي البصري (3)، حدثنا أبو عاصم (4)، جميعا عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول، وأشار بكفه بخمس أصابعه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما خمس ذود صدقة" (5). _________ (1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري. (2) الحديث في مصنفه (4/ 140/ 7252). (3) يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري المعروف بالقلوسي، بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة، وهي نسبة إلى القلوس، وهي الحبال. (4) الضحاك بن مخلد النبيل. (5) رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به، وذكره بمثل حديث ابن عيينة = [ص:310] = (الموضع السابق). وزاد عبد الرزاق كما جاء في مصنفه: قال ابن جريج: "يعني ذود: خمس من الإبل".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3338
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
