1241 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني (1) يونس بن يزيد (2)، عن ابن شهاب، أخبرني (3) حميد بن عبد الرحمن (4)، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- يقولان: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخامة (5) في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال: "لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو [ص:20] تحت رجله اليسرى" (6). _________ (1) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أخبرني. (2) الزيادة من "ك" و"ط". (ك 1/ 278). (3) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و "ط": حدثني. (4) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن. (5) النخامة: بالضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل إذا نخع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع. وقيل النخامة وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النخامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح 5/ 2040، وشرح النووي 5/ 203، والمصباح المنير ص 227، والفتح 1/ 508. (6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389. وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم 410، 411، 1/ 510 مع الفتح.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 1241
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
