926 - حدثنا الربيع أنا (1) الشافعي، ح [ص:129] وحدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، قالا: نا سفيان (2)، (نا) (3) أيوب بن موسى عن سعيد [بن أبي سعيد المقبري] (4)، عن عبد الله [بن رافع] (5)، عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنّها (6)، قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[فقلت] (7): إنّي امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا، إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري" أو قال: "فإذا أنت قد طهرت" (8). وقال (9) أيوب بن إسحاق (10)، نا زكريا بن عَدِيٍّ (11)، نا يزيد بن زريع، [ص:130] عن روح بن القاسم (12)، نا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال: أفأحلُّه فأغسلُه من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة (13). _________ (1) وفي "ك" و"ط" ثنا. (2) هو ابن عيينة، وقد ورد التصريح به عند مسلم. (3) وفي "ك" و"ط" عن. (4) (ك 1/ 215). والزيادة من "ك" و"ط". (5) الزيادة من "ك" و"ط". (6) (أنها) لم يذكر في "ك" و"ط". (7) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" بدون ذكر الفاء. (8) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58، 1/ 259، وقد ورد هذا الحديث عند المصنف من طريق الحميدي، عن ابن عيينة وهو رئيس أصحاب ابن عيينة ويعدّ ذلك من فوائد الاستخراج. (9) وفي "ك" و"ط" رواه. (10) ابن إبراهيم بن سافرى. (11) ابن رزيق بن إسماعيل. (12) العنبري أبو غياث البصري. (13) وقد أخرج مسلم - رحمه الله تعالى - ما علقه المصنف هنا عن أحمد الدارمي عن زكريا بن عديّ به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة 1/ 260. وراجع الحديث 925 السابق وتخريجه للوقوف على ذكر الحيضة وعدمه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 926
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
