902 - حدثنا علي بن حرب نا أبو معاوية نا هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب *بنت أم سلمة* (1)، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: جاءت أم سليم -رضي الله عنها- إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "نعم إذا رأت الماء فلتغتسل" فغطّيت وجهي، وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: "نعم، تربت يداك فَبِمَ أشبهها ولدها؟ " (2). _________ (1) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط". (2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم "32" 1/ 251.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 902
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
