781 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن يسوى أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن, فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن, وكان ما بقي على صاحب الرهن. #664# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 781
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
