779 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال, #663# فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 779
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
