715 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال #606# لامرأته: أنت طالق إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه أو أخره, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 715
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
