652 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه, ويوصي لآخر بثلث ماله, قال: يعطى هذا العبد, ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء, وإن أوصى لهذا بمئة درهم, ولهذا بثلث ماله أعطي هذا مئة, والآخر ما بقي. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما, ولا يكون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 652
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
