646 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الشريك لشريكه، والله أعلم.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 646
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
