629 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يقطع السارق ويضمن. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, إذا قطع السارق بطل عنه ضمان السرقة إلا أن توجد السرقة بعينها فترد على صاحبها, وهو قول عامر الشعبي, وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 629
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
