626 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن الحجفة, وكان ثمنها عشرة دراهم, وقال: قال إبراهيم أيضا: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن, وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم, ولا تقطع في أقل من ذلك.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 626
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
