625 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم. #542# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 625
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
