610 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد, وإذا شهدوا وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها, وجازت شهادتهم إذا كانوا عدولا. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, فإن كان الزوج دخل بها رجمت, وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مئة جلدة.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 610
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
