596 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 596
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
