594 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطرق الرجل في داره فيصبح ميتا, فيدعي صاحب الدار أنه قاتله, وأنه كابره فلذلك قتله, قال: ينظر في المقتول, فإن كان داعرا يتهم بالسرقة بطل دمه, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل به, وإن ادعى صاحب الدار أنه وجده على بطن امرأته فلذلك قتله, قال: ينظر فإن كان داعرا يتهم بالزنا بطل القصاص, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل هذا به. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في السرقة, وأما الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 594
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
