Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني chevron_rightكتاب المناسكِ chevron_rightHadith #527 chevron_right


527 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال #468# الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو بيدك, فهو بيدها, تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا, فإن قالت: تطليقة فهي تطليقة, وإن قالت: تطليقتان, فهي ما قالت من شيء. قال محمد: وأما في قولنا, فإذا قال لها: أمرك بيدك, فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج, فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا, أو ثلاثا إن نوى ذلك, وإن لم ينو طلاقا, وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء, وصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه, وهذا كله قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 527

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • إِبْرَاهِيمُ:
  • حَمَّادٍ،
  • أبو حنيفة
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books