524 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها, فبطل اللعان, وليس عليه حد.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 524
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
